الحصفكي
75
الدر المختار
منها بشجرة أخرى ( وإن لم يكن ) للشجرة ثمرة ( تنصرف ) يمينه ( إلى ثمنها فيحنث إذا اشترى به مأكولا وأكله ، ولو أكل من عين النخلة لا يحنث ) وإن نواها ، لان الحقيقة مهجورة . ولوالجية . وفي المحيط : لو نوى أكل عينها لم يحنث بأكل ما يخرج منها لأنه نوى حقيقة كلامه . قال المصنف تبعا لشيخه : وينبغي أن لا يصدق قضاء لتعين المجاز . زاد في النهر : فإن قلت ورق الكرم مما يؤكل عرفا فينبغي صرف اليمين لعينه . قلت : أهل العرف إنما يأكلونه مطبوخا ( وفي الشاة يحنث باللحم خاصة ) لا باللبن لأنها مأكولة فتنعقد اليمين عليها ( ولا يحنث في ) حلفه ( لا يأكل من هذا البسر أو الرطب أو اللبن بأكل رطبه وتمره وشيرازه ) لأن هذه صفات داعية إلى اليمين فتتقيد بها ( بخلاف لا يكلم هذا الصبي أو